هل يمكن تصنيف هجمات وأعمال تنظيم داعش على المناطق الإيزيدية جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية .؟.
نعم بكل تأكيد – فبعد نجاح تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ( داعش ) بالسيطرة على المناطق الإيزيدية في سنجار والمجمعات والقرى التابعة لها ، مارس بسبب الإنتماء العرقي والقومي والديني لأبناء الإيزيدية أبشع الجرائم من قتل وإختطاف وتهجير ودمار للبنية التحتية ونهب للأموال والممتلكات وتفجير للمزارات وأعمال أخرى صنفتها وإعترفت بها أكثر من ” خمسة عشرة ” دولة على مستوى برلمانات وحكومات كجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ، وحيث ما تزال آثار هذه هذه الجرائم ماثلة دون حلول كاملة الى هذا اليوم من قبل الحكومة الإتحادية في بغداد ومعها حكومة إقليم كردستان في أربيل .
الإبادة الجماعية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
يمكن تقديم مفهوم جريمة الإبادة الجماعية التي تم إرتكابها بحق أبناء الديانة الإيزيدية في 3 آب / 2014 كإختصاص جنائي دولي ضمن الإطار القانوني .
حيث تعرف الإبادة الجماعية بأنها إرتكاب أفعال معينة على نطاق واسع يتم تنفيذها بقصد القضاء على مجموعة معينة بشكل كلي أو جزئي بناءً على هوية هذه المجموعة العرقية أو الإثنية أو القومية أو الدينية .
أما التعريف القانوني لهذه الجريمة : ( الإبادة الجماعية ) فهي : ” إرتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين ” مثل :
1 . قتل أعضاء الجماعة .
2 . إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة .
3 . إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي للجماعة كلياً أو جزئياً .
4 . فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة .
5 . نقل الأطفال بالإكراه من جماعة الى أخرى .
الجرائم ضد الإنسانية .
مهم جداً تقديم معنى هذا الإختصاص الجنائي القانوني الدولي الذي مارسه تنظيم داعش الإرهابي ضد أبناء الديانة الإيزيدية في 3 آب / 2014 .
ولغرض هذا النظام الأساسي : حيث يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى إرتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم :
1 . القتل العمد .
2 . الإبادة .
3 . الإسترقاق .
4 . إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان .
5 . السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي .
6 . التعذيب .
7 . الإغتصاب أو الإستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .
8 . إضطهاد أية جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى لا يجيزها القانون الدولي ، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .
9 . الإخفاء القسري للأشخاص .
10 . جريمة الفصل العنصري .
11 . الأفعال اللآ إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية .
